السيد الخميني

97

زبدة الأحكام

أيضا عدا الاسلام والايمان ، ومن شرائط الوجوب أيضا البلوغ ، فلا يجب على الصبي . ( مسألة 5 ) لو كان حاضرا فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الافطار ، وان كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وصح ، ولو كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا عزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا مفطرا وجب عليه الصوم ، وإلّا فلا يجب عليه ولا يصح . ( مسألة 6 ) قد تقدم في كتاب الصلاة أن المدار في قصرها وصول المسافر إلى حد الترخص ، فكذا هو المدار في الصوم ، فليس له الافطار قبل الوصول إليه ، بل لو فعل كان عليه مع القضاء الكفارة على الأحوط . ( مسألة 7 ) يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار الإكثار من تناول الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وان كان الأقوى جوازه . ( مسألة 8 ) يجوز الافطار في شهر رمضان للشيخ ( العاجز ) والشيخة إذا تعسّر عليهما الصيام ، ومن به داء العطاش ، والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم بهما أو بولدهما ، ويجب على كل واحد منهم التكفير بدل كل يوم بمد ( 4 / 3 الكيلو غرام ) من الطعام ، والأحوط قويا مدان عدا العجوزين وذي العطاش في صورة تعذر الصوم عليهم ، بل في وجوبه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر الصوم بهما لا بولدهما تأمل . طريق ثبوت الهلال يثبت الهلال بالرؤية وان تفرد به الرائي ، وبالتواتر والشياع المفيدين للعلم ، وبمضي ثلاثين يوما من الشهر السابق وبالبينة